responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 447
به [1] (مع الاختلاف) قطعا، لانتفاء المانع مع وجود المصحح [2].
(الفصل التاسع - في الخيار [3] وهو أربعة عشر) قسما وجمعه بهذا القدر من خواص الكتاب [4].
(الأول - خيار المجلس) أضافه [5] إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته [6]، وإنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا [7] في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية [8].
(وهو مختص بالبيع) بأنواعه [9]، ولا يثبت في غيره [10]
[1] أي بيع اللحم بالحيوان الحي، مع اختلاف جنس الحيوانين.
[2] وهو إطلاق (أحل الله البيع).
[3] لغة اسم مصدر من الاختيار من باب الافتعال ماضيه اختار أصله اختير قلبت الياء ألفا حسب الإعلال يقال: أنت بالخيار، أي اختر ما شئت من الفعل، أو بالترك.
وشرعا إزالة أثر العقد المملك فيرجع كل عوض إلى صاحبه الأول.
[4] أي مما اختص بذكره هذا الكتاب (اللمعة الدمشقية). [5] أي أضاف الخيار إلى المجلس.
[6] أي مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت هذا الخيار.
[7] أي أضاف الخيار إلى المجلس تجوزا. باعتبار إطلاق اسم بعض الأفراد على الكلي.
[8] أي تسمية هذا النوع من الخيار بخيار المجلس اصطلاح خاص وليس المعنى ملحوظا في الإطلاق.
[9] كالمرابحة والمساومة والنقد والنسية والسلف وغير ذلك من أنواع البيع.
[10] أي غير البيع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست