(ويثبت بينه) أي بين المسلم، (وبين الذمي) على الأشهر، وقيل: لا يثبت كالحربي، للرواية [8] المخصصة له كما خصصت
[1] أي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع أبيه. فيخرج غير النسبي كالولد الرضاعي. ويخرج غير الأب كالأم.
[2] أي إلى الولد مع الأم.
[3] أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.
[4] أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (ما بين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1.
[5] أي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.
[6] لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.
[7] أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.
[8] الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5.
[2] أي إلى الولد مع الأم.
[3] أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.
[4] أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (ما بين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1.
[5] أي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.
[6] لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.
[7] أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.
[8] الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5.