responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 439
(ولا بين الوالد وولده) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح، والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب [1]، فلا يتعدى إليه [2] مع الأم، ولا مع الجد ولو للأب [3]، ولا إلى ولد الرضاع، اقتصار بالرخصة على مورد اليقين [4]، مع احتمال التعدي في الأخيرين [5]، لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا، (ولا) بين (الزوج وزوجته) دواما ومتعة على الأظهر [6]، (ولا بين المسلم والحربي، إذا أخذ المسلم الفضل)، وإلا ثبت [7]. ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام.
(ويثبت بينه) أي بين المسلم، (وبين الذمي) على الأشهر، وقيل: لا يثبت كالحربي، للرواية [8] المخصصة له كما خصصت
[1] أي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع أبيه. فيخرج غير النسبي كالولد الرضاعي. ويخرج غير الأب كالأم.
[2] أي إلى الولد مع الأم.
[3] أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.
[4] أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (ما بين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1.
[5] أي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.
[6] لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.
[7] أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.
[8] الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست