responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 437
وهو أن يجعل له [1] فيه [2] نصيبا بما يخصه [3] من الثمن بأن (يقول: شركتك) بالتضعيف [4] (بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما) بقدره، ويجوز تعديته بالهمزة، ولو قال: أشركتك بالنصف كفى ولزمه [5] نصف مثل الثمن، ولو قال: أشركتك في النصف كان له [6] الربع، إلا أن يقول: ينصف الثمن فيتعين النصف، ولو لم يبين الحصة كما لو قال: في شئ منه [7] أو أطلق بطل، للجهل بالمبيع ويحتمل حمل الثاني [8] على التنصيف (وهو) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال) لكنه يختص [9] عن مطلق البيع بصحته بلفظه.
(الفصل الثامن - في الربا) بالقصر وألفه بدل من واو [10] (ومورده) أي محل وروده (المتجانسان إذا قدر بالكيل، أو الوزن وزاد أحدهما) عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا [11].

[1] أي (للمشتري).
[2] أي في (المبيع).
(39 أي يخص النصيب [4] أي يأتي بالصيغة من (باب التفعيل).
[5] أي (المشتري).
[6] أي (للمشتري).
[7] أي (م المبيع).
[8] أي الإطلاق.
[9] أي يتميز عن سائر أقسام البيوع.
[10] لأنه مأخوذ من ربا يربو، هو ارتفاع الشئ عما كان عليه.
[11] أي ولو كانت الزيادة في أحدهما زيادة معنوية ككون أحدهما معجلا،
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست