responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 423
انقطع) المسلم فيه (عند الحلول) حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه (تخير) المسلم (بين الفسخ) فيرجع برأس ماله، لتعذر الوصول إلى حقه، وانتفاء الضرر، (و) بين (الصبر) إلى أن يحصل، وله أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمته حينئذ [1]، لأن ذلك [2] هو حقه. والأقوى أن الخيار ليس فوريا فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين [3] ما لم يصرح بإسقاط حقه من الخيار، ولو كان الانقطاع بعد بذله [4] له ورضاه [5] بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعدم [6] المطالبة، أو بمنع البائع
[1] أي حين التعذر عند حلول وقته.
[2] أي قيمته عند الحلول.
[3] الفسخ، أو الصبر إلى أن يوجد.
[4] أي بذل البايع المسلم فيه للمشتري، فالمصدر الذي هو (بذل) أضيف إلى الفاعل وهو (البايع) وحذف مفعوله وهو (المسلم فيه) والضمير في (له) يرجع إلى المشتري.
[5] أي رضي المشتري بالتأخير فالمصدر أضيف إلى الفاعل وهو (المشتري).
[6] أي لو كان بذل البايع السلم فيه للمسلم من دون مطالبة المسلم فإنه حينئذ لو انقطع المسلم فيه لا يسقط خيار المسلم.
ولا يخفى أن المطالبة وعدمها لا ينبغي أن يكون مربوطا بسقوط الخيار بعد إن حل الأجل ولربما تضرر البايع في عدم تسلم المشتري المسلم فيه فللبايع حق التسليم للمشتري وليس له الامتناع عن الأخذ فإذا امتنع عن الأخذ حينئذ وانقطع المسلم فيه فالأرجح سقوط خياره.
وفي النسخ الخطية والمطبوعة كلمة (بعدم المطالبة) موجودة إلا في نسخة خطية كلمة (بعد المطالبة) موجودة والأرجح هو هذا. فالمعنى أن الانقطاع لو
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست