responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 422
قبل حلوله [1] فلا، لعدم استحقاقه حينئذ. نعم لو صالح عليه [2] فالأقوى الصحة.
(وإذا دفع) المسلم إليه (فوق الصفة وجب القبول)، لأنه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي [3] تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوب [4]، وقيل: لا يجب [5]، لما فيه [6] من المنة (ودونها) أي دون الصفة المشترطة (لا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية من الزوان [7] والمدر [8]، والتراب، والقشر غير المعتاد، وتسليم التمر والزبيب جافين، والعنب والرطب صحيحين، ويعفى عن اليسير المحتمل [9] عادة.
(ولو رضي المسلم به) أي بالأدون صفة (لزم)، لأنه أسقط حقه من الزاد برضاه، كما يلزم لو رضي بغير جنسه، (ولو
[1] أي قبل حلول وقت المسلم فيه.
[2] أي المسلم فيه.
[3] أي الصفة التي هي الجودة تابعة للمسلم فيه.
[4] أي لا يجب قبول الزائد حينئذ.
[5] أي قبول الأجود.
[6] أي لما في القبول.
[7] الزوان مثلثة الزاء هو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة، وحبه يشبه حب الحنطة لكنه أصغر.
[8] محركة قطع الطين اليابس.
[9] أي تتحمل عادة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست