responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 421
بلد لا تخيس [1] فيها غالبا، ونحو ذلك، (و) كذا يجوز (بيعه بعد حلوله)، وقبل قبضه (على الغريم، وغيره على كراهة)، للنهي [2] عن ذلك في قوله صلى الله عليه وآله: " لا تبيعن شيئا حتى تقبضه "، ونحوه المحمول على الكراهة، وخصها [3] بعضهم بالمكيل والموزون، وآخرون بالطعام، وحرمه آخرون فيهما [4] وهو الأقوى، حملا لما ورد صحيحا من النهي على [5] ظاهره، لضعف المعارض [6] الدال على الجواز الحامل للنهي على الكراهة، وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت [7]، وأما بيعه [8].

فالمعنى أنه يجوز له أن يأخذ منه الضامن.
[1] أي لا تفسد وقد مرت الإشارة إليه في هامش رقم 6 ص 406.
[2] الوسائل كتاب التجارة من أبواب أحكام العقود باب 16 - الحديث 21 والأخبار في هذا المورد كثيرة والشارح رحمه الله نقلها بالمعنى وإليك نص الحديث الوارد في الوسائل نفس المصدر السابق المروي عن الرسول الأكرم قال صلى الله عليه وآله في ذيل الحديث: (لا تبعه حتى تقبضه).
[3] أي الكراهة.
[4] أي في المكيل والموزون والطعام [5] الجار متعلق ب‌ (حملا) أي حملا للنهي على ظاهره (وهي الحرمة).
[6] وهي رواية ابن دراج راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16 - الحديث 6.
[7] أي لم يثبت حديث مطلق في النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض، هذا دليل على جواز بيع ما لم يقبض من غير المكيل والموزون والطعام.
[8] أي بيع السلم أي المسلم فيه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست