responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 418
بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل هنا [1].
(ولو شرط موضع التسليم لزم)، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ (وإلا) يشترط (اقتضى) الإطلاق التسليم (في موضع العقد) كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه [2] مطلقا، وهو اختياره في الدروس، لاختلاف الأغراض باختلافه [3] الموجب لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة [4] موضع الاستحقاق، لابتنائه [5] على موضع الحلول المجهول [6] وبهذا [7] فارق الفرض المحمول على موضعه، لكونه معلوما.
وأما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وفصل ثالث باشتراطه [8] إن كان في حمله مؤنة، وعدمه [9].

[1] فكما أنه جائز في المؤجل، كذلك جائز هنا.
[2] أي موضع التسليم.
[3] مرجع الضمير (موضع التسليم).
[4] دليل ثان لتعيين (موضع التسليم) أي إذا لم يكن موضع التسليم معينا يكون موضع الاستحقاق مجهولا. وبسببه يقع النزاع بين المتعاقدين.
[5] مرجع الضمير (موضع الاستحقاق) هذا تعليل لجهالة موضع الاستحقاق فإذا كان موضع الحلول مجهولا يترتب عليه جهالة موضع الاستحقاق. فعليه يجب اشتراط موضع التسليم في العقد.
[6] بالجر صفة للموضع.
[7] أي وبوجوب تعيين التسلم فارق السلم القرض فإنه لا يجب في القرض تعيين موضع الأداء، لأن موضع التسليم في القرض محل القرض، لكونه معلوما.
[8] أي تعيين موضع التسليم.
[9] أي عدم اشتراط تعيين موضع التسليم بعدم احتياج نقله إلى المؤنة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست