responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 412
مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه [1]، واعتبار ما يعتبر.
(وتعيين الأجل المحروس [2] من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه [3]، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط [4] وإن وقع بلفظ السلم [5].
(والأقرب جوازه أي السلم [5] (حالا مع عموم الوجود [6]) أي وجود المسلم فيه (عند العقد)، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا [7].
ووجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع [8]، وقد [9] استعمل
[1] أي في البيع المطلق.
[2] أي المحفوظ.
[3] أي بيع السلم.
[4] أي تعيين الأجل.
[5] أي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه يأتي بلفظ السلم.
[6] يعني أن شرائط السلم موجودة سوى تعيين الأجل فإنه يقع بيعا مطلقا، نظير ما إذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة. فإنه أيضا يقع نكاحا دائما.
[7] أي الحال. لأن استحقاقه إنما هو في الحال.
[8] أي أحد أفراد البيع.
[9] حاصله -:
أن (بيع السلم) نوع من (البيع) وأخص منه. ويجوز أن يذكر الخاص ويراد به العام. وذلك إذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص. فيقع العام مرادا، أي مطلق البيع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست