responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 411
بمنزلة المقبوض.
(وتقديره) أي المسلم فيه، أو ما يعم الثمن (بالكيل، أو الوزن المعلومين) في ما يكال، أو يوزن، وفيما لا يضبط إلا به [1]، وإن جاز بيعه [2] جزافا كالحطب والحجارة، لأن المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين، واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال، أو صنجة [3] مجهولين فيبطل، (أو العدد) في المعدود، (مع قلة التفاوت) كالصنف الخاص من الجوز واللوز، أما مع كثرته [4] كالرمان فلا يجوز بغير الوزن والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به [5]، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه [6] مع المشاهدة كما مر، وكان عليه أن يذكره [7] أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة [8]، ولو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق، فيكفي
[1] أي بأحدهما وهو الكيل أو الوزن.
[2] مرجع الضمير (ما يباع سلما) فالمعنى أن ما يجوز بيعه في غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف، بل يجب تقديره إما بالكيل، أو الوزن.
[3] الصنج معرب (سنگ) وهو ما يوزن به الأشياء فالمعنى أنه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره، أو صنجة كذلك بطل البيع.
[4] أي ما يباع سلما.
[5] أي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر.
[6] أي بدون الذرع في غير السلم.
[7] أي ما يعتبر بالذرع.
[8] وهي: الاعتبار بالوزن والكيل والعد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست