[1] أي على اتفاق ما في الذمة والثمن أورد المصنف رحمه الله على صحة العقد أيضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين.
[2] أي من التهاتر.
[3] أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
[4] أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
[5] أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الإشكال وهو (بيع الدين بالدين).
[6] أي تعيين الثمن بعد العقد.
[7] أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ما له في ذمة الآخر.
[8] أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
[9] أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لأنه وفاء دين إزاء دين.
[2] أي من التهاتر.
[3] أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
[4] أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
[5] أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الإشكال وهو (بيع الدين بالدين).
[6] أي تعيين الثمن بعد العقد.
[7] أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ما له في ذمة الآخر.
[8] أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
[9] أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لأنه وفاء دين إزاء دين.