responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 410
ولكن المصنف في الدروس استشكل على هذا [1] صحة العقد، استنادا إلى أنه يلزم منه [2] كون مورد العقد دينا بدن، ويندفع بأن بيع الدين بالدين لا يتحقق إلا إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين [3] في المعاوضة، قضية [4] للباء وهي [5] منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي، وتعيينه [6] بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء [7]، لا معاوضة ولو أثر مثل ذلك [8] لأثر مع إطلاقه [9]، ثم دفعه في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء، بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا، وهي ما لو جعل الدين ثمنا في العقد، نظرا إلى أن ما في الذمة
[1] أي على اتفاق ما في الذمة والثمن أورد المصنف رحمه الله على صحة العقد أيضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين.
[2] أي من التهاتر.
[3] أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
[4] أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
[5] أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الإشكال وهو (بيع الدين بالدين).
[6] أي تعيين الثمن بعد العقد.
[7] أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ما له في ذمة الآخر.
[8] أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
[9] أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لأنه وفاء دين إزاء دين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست