responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 396
عن ثبوته [1] بالعقد لزم البطلان فيه [2] أيضا [3]، وعلى كل حال فالمعتبر منه [4] النقد الغالب، وما اتفقا على أخذه أمر آخر [5]، والوجه الأخير [6] أوضح، فيتجه مع اختياره [7] البطلان فيما قابله [8] مطلقا [9]، وإن رضي بالمدفوع [10] لزم [11].
فإن قيل: المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف، وإنما هو عوض صفة [12] فائتة في أحد العوضين، ويترتب استحقاقها [13] على صحة
[1] أي عن ثبوت الأرش.
[2] أي فيما قابل الأرش.
[3] أي كما قلنا بالبطلان في الوجه الأول وهو: أن اعتبار ثبوت الأرش بالسبب هو العقد نقول هنا: بالبطلان.
[4] أي من الأرش.
[5] أي خارج عن المعاوضة الأولية، وداخل في معاوضة جديدة كما عرفت في ص 392.
[6] وهو اختيار الأرش فإنه كاشف عن ثبوت الأرش بالعقد.
[7] أي مع اختياره الأرش.
[8] الضمير يرجع إلى الأرش، والمراد من (ما) الموصولة المعيب.
[9] سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
[10] وهو المبيع المعيب.
[11] أي البيع من دون ثبوت أرش، هذا إذا كان العيب بالصفة، لا بالجنس.
[12] كما لو كان المقرر إعطاء الدينار الجيد، لكن المدفوع الدينار الردي فالأرش يقع في إزاء الردائة.
[13] أي استحقاق هذه الصفة وهي الجودة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست