responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 385
بيعت بغير جنسها، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا [1] كغيرها، وإنما خص المصنف موضع الاشتباه [2].
(ولو باعه بنصف دينار فشق [3]) أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك [4]، (إلا أن يراد) نصف (صحيح عرفا) بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، (أو نطقا) بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن [5] لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف [6] إليه، وعلى الأول [7] فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما [8]، وعلى الثاني [9] لا يجب قبول الكامل [10].

[1] سواء تعذر العلم، أو الظن أم لا.
[2] وهو بيع الحلية بجنسها، لأن بيعها بجنسها هو مورد الاشتباه، لا بغير جنسها.
[3] الشق بفتح الشين وتشديد القاف: النصف من كل شئ جمعه شقوق.
[4] أي في النصف الكامل المشاع.
[5] أن هنا وصلية.
[6] الفاء تفريعية. والمعنى أن الإطلاق ينصرف إلى النصف الصحيح المتداول.
[7] وهو البيع بشق من دون أن يكون هناك انصراف عرفي إلى نصف صحيح، أو لم يكن المتبايعان قد صرحا بالنصف الصحيح.
[8] أي عن النصفين.
[9] وهو البيع بالنصف الصحيح.
[10] أي الدينار الكامل، بل له المطالبة بنصفين صحيحين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست