responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 384
بقدر كل واحد منهما، وعدمه [1]، ولا بين إمكان تخليص [2] أحدهما عن الآخر، وعدمه، ولا بين بيعها [3] بالأقل مما فيها من النقدين، والأكثر.
(ويكفي غلبة الظن) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر، لعسر العلم اليقيني بقدره [4] غالبا، ومشقة التخليص الموجب له [5].
وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود.
(وحلية السيف والمركب يعتبر فيها [6] العلم إن أريد بيعها) أي الحلية (بجنسها)، والمراد بيع الحلية، والمحلى، لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف خص الحلية، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها (فإن تعذر) العلم (كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها).
والأجود اعتبار القطع، وفاقا للدروس وظاهر الأكثر، فإن تعذر
[1] أي عدم العلم بقدر كل واحد منهما.
ولا يخفى أن (الشارح) رحمه الله قد أفاد آنفا من لزوم الزيادة في الثمن عن جنسه فيما لو بيعت الأواني المصوغة من النقدين بأحدهما، وهذا لا يتأتى فيما إذا لم يعلم بقدر كل واحد منهما.
[2] أي إخراج كل واحد عن الآخر بأن يستخلص الذهب من الفضة، والفضة من الذهب.
[3] أي الأواني المصوغة.
[4] أي بقدر الجوهر المجانس.
[5] أي الموجب للعلم.
[6] أي في حليه السيف والمركب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست