responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 381
من صحة البيع بذلك الجنس) وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير، ولم يقبض في المجلس ما يساويه، لأنه مضمحل، وتابع غير مقصود بالبيع، ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شئ يعتد به على تقدير نزعه.
ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة في الوزن، والحكمية كما [1] لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة.
(وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم، للرواية) التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم، وأبدل لك درهما طازجيا [2] بدرهم غلة. قال عليه السلام " لا بأس ". واختلفوا في تنزيل الرواية فقيل: إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، ولا يتعدى إلى غيره [3]، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله، وقيل يتعدى إلى كل شرط [4]، لعدم الفرق، وقيل: إلى كل شرط حكمي.

[1] مثال للزيادة الحكمية.
[2] الطازجي منسوب إلى (طازج) معرب (تازه) أي الدراهم الجيدة.
والحديث في الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 13 - الحديث 1 بلفظ طازج وكذا في نسخة (الكافي والتهذيب).
كما وأن المراد من درهم غلة: الدرهم المغشوش.
[3] أي إلى غير صياغة الخاتم.
[4] سواء كان الشرط في الزيادة العينية أم في الزيادة الحكمية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست