responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 378
ولا اعتبار بتفرق الوكيل [1] وأحدهما، أو هما [2]، أو الوكيلين [3]، وفي حكم مجلس العقد ما تقدم [4]، فكان يغني قوله:
قبل تفرق المتعاقدين عنه [5]، لشمول الثاني [6]، لما في حكم المجلس هذا إذا كان وكيلا في القبض، دون الصرف.
(ولو كان وكيلا في الصرف) سواء كان مع ذلك [7] وكيلا في القبض، أم لا (فالمعتبر مفارقته [8]) لمن وقع العقد معه [9]،
[1] الواو هنا تعطي معنى عن: فالمعنى أن الوكيل في القبض إذا تفرق عن أحدهما بأن كان جالسا عند البايع مع الفصل الكثير بين البايع والمشتري في مجلس العقد ثم قام وجلس عند المشتري الذي كان في آخر مجلس العقد أو بالعكس.
[2] أي تفرق الوكيل في القبض عن كليهما.
هذا إذا كان الوكيل وكيلا عن المتبايعين معا بأن يقبض للمشتري من البايع، وللبايع من المشتري.
[3] له صورتان إحداهما: تفرق الوكيلين بحيث يتفرق كل منهما عن الآخر والثانية: تفرق الوكيلين عن المتعاقدين، أو عن أحدهما.
[4] وهو اصطحابهما في المشي عرفا وإن فارقا مجلس العقد.
[5] أي (عن مجلس العقد) في قول (المصنف) رحمه الله.
[6] وهي جملة: (قبل تفرق المتعاقدين).
وحاصل المراد: أن قول (المصنف) رحمه الله (قبل تفرق المتعاقدين) أعم يشمل مجلس العقد وما في حكمه وهو (اصطحابهما في الطريق).
[7] أي مع كونه وكيلا في الصرف.
[8] أي مفارقة الوكيل من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمراد من المفارقة عدمها.
[9] سواء كان الثاني - وهو الذي وقع العقد معه - أصلا أم وكيلا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست