(الرابعة - يجوز الأكل مما يمر [4] به من ثمر النخل والفواكه والزرع [5]، بشرط عدم القصد [6]، وعدم الإفساد) أما أصل الجواز فعليه الأكثر، ورواه [7] ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام، ورواه غيره، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور [8] عليه، والمراد كون الطريق قريبة منها [9] بحيث يصدق المرور عليها [10] عرفا، لا أن يكون طريقه على نفس [11] الشجرة.
[1] قد مرت الإشارة إلى أخبارها في الهامش رقم 2 ص 369.
[2] لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[3] المراد من الفروع: شرط السلامة، كون العقد بلفظ التقبل.
[4] يحتمل قراءة الصيغة معلوما ومجهولا.
[5] كالخضروات.
[6] أي بشرط عدم قصد الوصول إلى الأكل.
[7] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 3.
[8] كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7.
[9] أي من ثمر النخل والفواكه والزرع.
[10] أي على المذكورات الثلاث: ثمر النخل، الفواكه، الزرع.
[11] كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان وأغصانها خارجة عنه، أو
[2] لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[3] المراد من الفروع: شرط السلامة، كون العقد بلفظ التقبل.
[4] يحتمل قراءة الصيغة معلوما ومجهولا.
[5] كالخضروات.
[6] أي بشرط عدم قصد الوصول إلى الأكل.
[7] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 3.
[8] كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7.
[9] أي من ثمر النخل والفواكه والزرع.
[10] أي على المذكورات الثلاث: ثمر النخل، الفواكه، الزرع.
[11] كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان وأغصانها خارجة عنه، أو