responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 365
أم لا، لأنه [1] قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة [2]، خلافا للصدوق حيث شرط كونه [3] سنبلا، أو القصل [4]، (وحصيدا [5]) أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه [6]، لأنه [7] حينئذ [8] غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة، (وقصيلا) أي مقطوعا بالقوة [9]، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد [10] لعلف [11] الدواب، فإذا باعه [12] كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط.

[1] أي الزرع قائما على أصوله وجزوره.
(29 راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3.
[3] أي كون الزرع ذا سنبل.
[4] أي يشترط قطعه حين المعاملة.
[5] أي مقطوعا غير مشتمل على الحنطة والشعير أو زرع غير الحنطة والشعير وهو الساق.
ويحتمل إرادة الحصد للسنابل من الحصيد وأصوله قائمة ويؤيده قول (الشارح) رحمه الله لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، فإنه كذلك ما زال قائما على أصوله بخلاف ما لو قطع فإنه يمكن وزنه.
[6] أي المقدار المقطوع من الحصد.
[7] أي الزرع القائم والمحصود.
[8] أي حين ما كان الزرع قائما أو حصيدا.
[9] وهو قائم بالفعل حين البيع.
[10] من باب الأفعال والمعنى أنه قبل أوان حصاده.
[11] الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو قوله: (بأن شرط قطعه).
[12] أي الزرع مشروط القطع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست