responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 361
وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة [1] بالتخمين، وينسب إليها المستثنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة [2].
مسائل (الأولى - لا يجوز بيع الثمرة بجنسها) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب، والرطب بالرطب والتمر (على أصولها)، أما بعد جمعها فيصح مع التساوي (نخلا كان) المبيع ثمره [3]، (أو غيره) من الثمار إجماعا في الأول [4]، وعلى المشهور في الثاني [5]، تعدية للعلة المنصوصة [6] في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي [7] نقصانه [8] عند الجفاف إن بيعت [9] بيابس، وتطرق [10] احتمال الزيادة في كل من العوضين
يكون ربعه للبايع، وثلاثة أرباعه للمشتري.
[1] أي جملة الثمر المبيع. (بالتخمين) أي بالحدس من المختبر.
[2] أي بنسبة المستثنى إلى المجموع [3] بالنصب بناء على البدلية (من نخلا) الذي هو خبر كان المقدم.
[4] (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إذا كان نخلا).
[5] (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إن كان غير نخل).
[6] هو (النقصان عند الجفاف) راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب الربا الباب 14 - الحديث 1 - 2 - 6.
[7] أي (العلة المنصوصة).
[8] أي (الرطب).
[9] أي بيعت (الثمرة باليابس) كما لو بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب.
[10] هذا دليل ثان لعدم جواز بيع الثمر على أصوله.
وهو تطرق احتمال الزيادة في كل من الثمن والمثمن الربويين، لأن ما على
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست