responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 355
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على الجواز، ولا يخلو من قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
(ويجوز) بيعها (بعد بدو صلاحها) إجماعا، (وفي جوازه قبله بعد الظهور) من غير ضميمة، ولا زيادة عن عام، ولا مع الأصل ولا بشرط القطع (خلاف، أقربه الكراهة)، جمعا بين الأخبار بحمل ما دل منها على النهي على الكراهة، والقول الآخر للأكثر المنع، (وتزول) الكراهة (بالضميمة) إلى ما يصح إفراده بالبيع، (أو شرط القطع) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه [2]، (أو بيعها مع الأصول) وهو في معنى الضميمة، (وبدو الصلاح) المسوغ للبيع مطلقا [3]، أو من غير كراهة وهو (احمرار التمر) بالمثناة من فوق مجازا [4] في ثمرة النخل، باعتبار ما يؤول إليه، (أو اصفراره) فيما يصفر، (أو انعقاد ثمرة غيره) من شجر الفواكه (وإن كانت في كمام) بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة، وهي غطاء الثمرة والنور [5] كالرمان، وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز، وهذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا.

[1] الوسائل كتاب التجارة - (أبواب بيع الثمار) باب 1 الحديث 3.
[2] هذا إذا كانت الثمرة مما ينتفع بها حالا، بخلاف ما إذا لم ينتفع بها حالا فالمعاملة إذن سفهية لا يجوز بيعها سواء شرط القطع، أم لا.
[3] أي سواء شرط القطع، أم لا.
[4] أي إنما أطلق التمر على الأحمر منه مجازا باعتبار ما يؤل، فإن في حالة الاحمرار لا يقال لها: تمر بل: بسر.
[5] بالجر عطفا على مدخول غطاء أي (غطاء النور) وهو بالفتح (الزهر) و (هو الورد) (جمعه أزهار وزهور) كما وأن جمع النور (أنوار).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست