بخلاف صورة الفرض [8]، لأن المقبوض ليس كذلك [9] لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك [10] بأن المبيع لما كان أمرا كليا، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له [11] كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخير حصر له [12] فيهما فيكون [13]
[1] (المغني لابن قدامة) المجلد 5 ص 198 كتاب الغصب - طبعة مصر.
[2] أي بين المأخوذ بالسوم، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان.
[3] أي المأخوذ بالسوم.
[4] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[5] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[6] أي في باب المأخوذ بالسوم.
[7] أي إلى البيع.
[8] أي العبد الآبق.
[9] أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا.
[10] أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير.
[11] أي فردا للكلي.
[12] أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين.
[13] اسم (يكون) مستتر يرجع إلى (الكلي).
[2] أي بين المأخوذ بالسوم، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان.
[3] أي المأخوذ بالسوم.
[4] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[5] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[6] أي في باب المأخوذ بالسوم.
[7] أي إلى البيع.
[8] أي العبد الآبق.
[9] أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا.
[10] أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير.
[11] أي فردا للكلي.
[12] أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين.
[13] اسم (يكون) مستتر يرجع إلى (الكلي).