responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 348
وسلم: " على اليد [1] ما أخذت حتى تؤدي "، وهو مشترك بينهما [2] وإن قلنا بعدم ضمانه [3] لكونه مقبوضا بإذن المالك والحال أنه لا تفريط فيكون كالودعي لم يضمن هنا [4]، بل يمكن عدم الضمان هنا [5] وإن قلنا به ثمة [6]، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة، أو مجازا بما يؤول إليه [7]،، وصحيح المبيع وفاسده مضمون.
بخلاف صورة الفرض [8]، لأن المقبوض ليس كذلك [9] لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك [10] بأن المبيع لما كان أمرا كليا، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له [11] كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخير حصر له [12] فيهما فيكون [13]
[1] (المغني لابن قدامة) المجلد 5 ص 198 كتاب الغصب - طبعة مصر.
[2] أي بين المأخوذ بالسوم، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان.
[3] أي المأخوذ بالسوم.
[4] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[5] أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
[6] أي في باب المأخوذ بالسوم.
[7] أي إلى البيع.
[8] أي العبد الآبق.
[9] أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا.
[10] أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير.
[11] أي فردا للكلي.
[12] أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين.
[13] اسم (يكون) مستتر يرجع إلى (الكلي).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست