responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 347
من صبرة متساوية الأجزاء، ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي، وضعف [1] الصحة مطلقا واضح.
(ويجوز شراؤه) أي شراء العبد (موصوفا) على وجه ترتفع الجهالة (سلما، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك [2] وهو [3] منه [4] كغيره [5] من الحيوان إلا ما يستثنى، (والأقرب جوازه [6]) موصوفا (حالا) لتساويهما في المعنى المصحح للبيع (فلو باعه) عبدا كذلك [7] (ودفع إليه عبدين للتخيير) أي ليتخير ما شاء منهما (فأبق أحدهما) من يده (بني) ضمان الآبق (على ضمان المقبوض بالسوم)، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط، فإن قلنا بضمانه كما هو المشهور ضمن هنا، لأنه في معناه [8]، إذ الخصوصية [9] ليست لقبض السوم، بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله
[1] أي وضعف قول من قال: (بصحة بيع عبد من عبدين، أو من عبيد) مطلقا سواء كانت متساوية الأجزاء، أم لا، ظاهر لوضوح جهالة المبيع.
[2] أي على وجه ترتفع الجهالة.
[3] أي (العبد).
[4] أي من (المسلم فيه).
[5] أي كغير (العبد).
[6] أي جواز (بيع العبد).
[7] أي (موصوفا).
[8] أي في معنى السوم وهو ما لو أخذ المشتري ما يريد أن يشتريه من البايع فتلف في يده من غير تفريط.
[9] و (هو الضمان).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست