[1] أي استيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد المأذون.
[2] وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
[3] يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
[4] أي اشترى أباه من مالنا.
[5] الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب 25 - الحديث 1 [6] حق العبارة هكذا. ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
[7] أي (دعوى مولى العبد المعتق).
[8] أي (دعوى الصحة).
[2] وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
[3] يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
[4] أي اشترى أباه من مالنا.
[5] الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب 25 - الحديث 1 [6] حق العبارة هكذا. ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
[7] أي (دعوى مولى العبد المعتق).
[8] أي (دعوى الصحة).