responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 331
ذلك [1] لا مدخل له في الترجيح، وإن كانت الرواية تضمنت الأول [2] والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة، ويحج [3] عنه بالباقي فأعتق أباه، وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك [4]، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله فقال: إن الحجة تمضي ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة [5]، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه، ومال إليه في الدروس، والمصنف هنا [6]، وجماعة أطرحوا الرواية، لضعف سندها، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه، ودعواه [7] فساده، ومدعي الصحة مقدم، وهي [8]
[1] أي استيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد المأذون.
[2] وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
[3] يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
[4] أي اشترى أباه من مالنا.
[5] الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب 25 - الحديث 1 [6] حق العبارة هكذا. ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
[7] أي (دعوى مولى العبد المعتق).
[8] أي (دعوى الصحة).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست