responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 330
مقدما على من خرج [1] عند عدم البينة.
(ولا فرق بين كونه) أي العبد الذي أعتقه المأذون (أبا للمأذون أولا) وإن كانت الرواية تضمنت كونه [2] أباه، لاشتراكهما [3] في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد [4].
(ولا بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله) بأن يكون قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله، (وعدمه)، لأنه على التقدير الأول يدعى فساد البيع، ومدعي صحته [5] مقدم، وعلى الثاني خارج، لمعارضة يده [6] القديمة يد المأذون [7] الحادثة فيقدم، والرواية تضمنت الأول [8]، (ولا بين استئجاره على حج وعدمه)، لأن
[1] المراد من (من خرج) ورثة الدافع ومولى العبد المعتق بالفتح فيقبل قول مولى العبد المأذون باليمين كما هي القاعدة في صورة عدم البينة.
[2] أي (العبد المعتق) بالفتح.
[3] أي (لاشتراك الأب، وغيره).
[4] وهو مالك العبد المأذون.
[5] أي (البيع) أي مدعي صحة البيع - وهو مولى العبد المأذون وورثة الدافع - مقدم على مدعي فساد البيع وهو مولى العبد المعتق، فإنه في صورة تعارض الدعويين يقدم مدعي الصحة على الفساد.
[6] مرجع الضمير (مولى العبد المعتق).
[7] أي العبد المأذون من قبل مولاه في البيع والشراء فإن يد مولى العبد المعتق تعارض يد العبد المأذون الحادثة فتقدم يده الحادثة لزوال اليد القديمة.
[8] وهو دعوى مولى العبد المعتق أنه اشترى أباه من مالي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست