responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 329
المهر مطلقا [1]، ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع، ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل، وسقط الباقي.
(الرابعة - لو اختلف مولى مأذون) وغيره (في عبد أعتقه المأذون عن الغير، ولا بينة) لمولى المأذون ولا للغير (حلف المولى) أي مولى المأذون واسترق العبد المعتق، لأن يده [2] على ما بيد المأذون فيكون قوله [3].

[1] أي (مع علم الأمة وجهلها).
[2] أي يد (مولى العبد المأذون).
خلاصة الكلام في هذه المسألة.
أنه لو أذن مولى لعبده بالبيع والشراء له ولغيره فدفع شخص إلى هذا العبد المأذون ألف دينار مثلا ليشتري عبدا ويعتقه ويحج عنه بالباقي.
فجاء العبد المأذون واشترى أباه الرق من مولاه غير مولى نفسه فأعتقه ودفع بباقي المال إلى أبيه المعتق ليحج عن الدافع.
فقبل أن يشتري أباه من مولاه مات الدافع وانتقل المال بحكم الشرع إلى ورثة الدافع فصار البيع فضوليا.
وبهذه الرواية بقول الشيخ رحمه الله في المكاسب على صحة البيع الفضولي ويقول مما يؤيد المطلب رواية (ابن الأشيم) فراجع هناك.
فبعد الاشتراء تنازع مولى العبد المأذون، وورثة الدافع، ومولى العبد المعتق فكل واحد من هؤلاء الثلاثة قال: إنه اشتري أباه من مالنا فجاؤوا عند الإمام عليه السلام فقال عليه السلام:
(يرد العبد رقا كما كان، وأما الحجة فقد مضت وأنها صحيحة).
[3] أي قول (مولى العبد المأذون).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست