responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 327
والمشهور منهما الأول [1]، (و) أغرم (الأجرة) عما استوفاه من منافعها، أو فاتت تحت يده. (وقيمة الولد) يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا (رجع بها [2]) أي بهذه المذكورات جمع (على البائع مع جهله) بكونها مستحقة، لما تقدم [3] من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه.
والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها، مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر [4] بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع، وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لأن ذلك [5] حق للمولى ولا " تزر وازرة وزر أخرى [6] "، ولا تصير بذلك [7] أم ولد، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ.
وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي [8]، ويضعف بما مر [9].

[1] العشر، أو نصفه [2] جواب لو الشرطية وهو قوله: (لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم).
[3] في (البيع الفضولي).
[4] (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بإزاء الوطء.
[5] أي (العقر).
[6] الأنعام: الآية 164.
[7] أي (بالاستيلاد).
[8] البغي: الزانية.
[9] من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شأنه:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست