والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها، مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر [4] بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع، وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لأن ذلك [5] حق للمولى ولا " تزر وازرة وزر أخرى [6] "، ولا تصير بذلك [7] أم ولد، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ.
وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي [8]، ويضعف بما مر [9].
[1] العشر، أو نصفه [2] جواب لو الشرطية وهو قوله: (لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم).
[3] في (البيع الفضولي).
[4] (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بإزاء الوطء.
[5] أي (العقر).
[6] الأنعام: الآية 164.
[7] أي (بالاستيلاد).
[8] البغي: الزانية.
[9] من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شأنه:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى).
[3] في (البيع الفضولي).
[4] (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بإزاء الوطء.
[5] أي (العقر).
[6] الأنعام: الآية 164.
[7] أي (بالاستيلاد).
[8] البغي: الزانية.
[9] من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شأنه:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى).