(ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين) في الذكر والأنثى، وقيل: يكفي في الذكر حولان وهو أجود، لثبوت ذلك في حضانة الحرة، ففي الأمة أولى، لفقد النص هنا، وقيل: يحرم التفريق في المدة [1]، لتضافر الأخبار [2] بالنهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته " [3].
(والتحريم أحوط)، بل أقوى. وهل يزول التحريم، أو الكراهة برضاهما، أو رضى الأم وجهان، أجودهما ذلك [4]، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى، وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت، والعمة، والخالة قولان، أجودهما ذلك [5]، لدلالة بعض الأخبار [6] عليه، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة
[1] أي سبع سنين، أو الحولان.
[2] الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب 13 الحديث 1.
[3] لكن الرواية في الكراهة أظهر.
[4] أي زوال التحريم.
[5] أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة، أو الأخت وغيرهما ممن يستأنس الولد بهم.
[6] مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها باب 52 الحديث 1.
[2] الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب 13 الحديث 1.
[3] لكن الرواية في الكراهة أظهر.
[4] أي زوال التحريم.
[5] أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة، أو الأخت وغيرهما ممن يستأنس الولد بهم.
[6] مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها باب 52 الحديث 1.