responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 316
إلى إطلاق النص [1]، من غير التفات إلى التعليل [2] بالأمن من وطئها لأنها ليست منصوصة، ومنع العلة المستنبطة [3] وإن كانت مناسبة، (أو تكون يائسة أو صغيرة، أو حائضا [4] إلا زمان [5] حيضها، وإن بقي منه [6] لحظة.
(واستبراء الحامل بوضع الحمل) مطلقا [7]، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها [8]، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا [9]، على كراهة، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع
[1] المراد من النص ما تقدم في هامش رقم 2 ص 315.
[2] أي أن النص غير مشير إلى التعليل وهو (عدم الدخول).
[3] المراد من العلة المستنبطة هو (عدو الدخول).
وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الأمة من غير استبراء، لأنها ليست منصوصة وإن كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام.
[4] أي أن الأمة إذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء [5] المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطي الأمة أيام حيضها، لا المقصود منه الاستبراء، لأنها إذا كانت حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء.
[6] مرجع الضمير (الحيض).
[7] أي سواء كان الحمل من الزنا، أم من غيرها.
[8] الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 8 - الحديث 1.
[9] أي سواء كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، أم لا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست