responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 312
دراهم) شرعية [1]، (وإطعامه) شيئا (حلوا، ويكره وطء) الأمة (المولودة من الزنا بالملك، أو بالعقد، للنهي [2] عنه في الخبر، معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، وبالعار، وقيل: يحرم بناء على كفره، وهو ممنوع، (والعبد لا يملك شيئا) مطلقا [3] على الأقوى، عملا بظاهر الآية [4]، والأكثر على أنه يملك في الجملة، فقيل: فاضل [5] الضريبة وهو مروي [6]، وقيل: أرش [7] الجناية، وقيل: ما ملكه
[1] قد مر في (الجزء الأول) ص 50 هامش رقم [3].
[2] الوسائل كتاب النكاح - أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 58 - الحديث 3.
[3] سواء كان الشئ قليلا، أم كثيرا، وسواء أذن له المولى، أم لم يأذن.
[4] (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) [1].
[5] بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر: (يملك).
(والضريبة) عبارة عن إذن المولى لعبده بالاكتساب وأمره بإعطائه كل يوم، أو شهر، أو سنة دينارا مثلا.
فلو اكتسب العبد واستفاد وربح أكثر من الدينار، فالزائد على الدينار يكون له وأما الدينار فيدفعه إلى مولاه حسب المقاولة والمعاهدة التي جرت بينهما.
فأصل الاكتساب وإعطاء الدينار للمولى يسمى (ضريبة).
والزائد من الدينار الذي هو له يسمى (فاضل الضريبة).
[6] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان - الباب 9 - الحديث 1 [7] بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر: (يملك).

[1] النحل: الآية [75] 76.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست