responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 298
فلو علم به لم يكره كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله في قوله:
" لا يتلق أحدكم تجارة، خارجا [1] من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض [2] "، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة [3].
(و) كذا ينبغي (ترك شراء ما يتلقى) ممن اشتراه من الركب بالشرائط [4] ومن ترتبت يده على يده وإن ترامى لقول الصادق عليه السلام " لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه [5] "، وذهب جماعة إلى التحريم، لظاهر النهي في هذه الأخبار. وعلى القولين يصح البيع، (ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن) فيتخير المغبون على الفور في الأقوى، ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقي، وإن كان جاهلا بسعره للأصل [6]، ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى.
الحادي والعشرون - (ترك الحكرة) بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله: " وأنه لا يحتكر الطعام
[1] منصوب على الحالية بناء على أنه حال (لأحدكم).
[2] الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 36 - الحديث 5 [3] أي المراد من العلم هنا (علم من يتصدى للبيع أو الشراء خاصة من الركب) سواء كان واحدا، أم أكثر، دون علم تمام (الركب).
[4] المراد من الشرائط: أربعة فراسخ، قصد الخروج لأجله، جهل البايع أو المشتري.
[5] الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة - باب 36 - الحديث 2 [6] المراد من الأصل (الأصل الأولي) هو عدم ورود النهي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست