responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 296
خبر معناه النهي، ومن ثم قيل: بالتحريم، لأنه الأصل في النهي، وإنما يكره، أو يحرم (بعد التراضي، أو قربه) فلو ظهر له ما يدل على عدمه فلا كراهة ولا تحريم.
(ولو كان السوم بين اثنين) سواء دخل أحدهما على النهي، أم لا بأن ابتدءا فيه معا قبل محل النهي (لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما) لصدق الدخول في السوم، (ولا كراهة فيما يكون في الدلالة، [1] لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة ما دام الدلال يطلبها، فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم تعلقت الكراهة، لأنه لا يكون حينئذ في الدلالة وإن كان بيد الدلال، (وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له [2] نظر) من عدم صدق الدخول في السوم من حيث الطلب منه، ومن مساواته [4] له [5] في المعنى حيث أراد أن يحرمه مطلوبه والظاهر القطع بعدم التحريم على القول به في السوم، وإنما الشك في الكراهة، (ولا كراهية في ترك الملتمس منه)، لأنه قضاء حاجة لأخيه، وربما استحبت إجابته لو كان مؤمنا، ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه، لإعانته له على فعل المكروه. وهذا الفروع من خواص الكتاب.
التاسع عشر - (ترك توكل حاضر لباد) وهو الغريب الجالب
[1] الدلالة بكسر الدال: حرفة الدلال - أو ما يجعل للدلال من الأجر والمراد منها هنا (معناها المصدري) أي مباشرة الفعل.
[2] أي (للمشتري).
[3] هذا وجه (لعدم الكراهة).
[4] أي (الطلب).
[5] أي (الدخول في السوم).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست