responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 292
صاحبه) للخبر [1] المتقدم وغيره. (ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس).
الحادي عشر - (ترك الربح على المؤمنين) قال الصادق عليه السلام:
" ربح المؤمن على المؤمن حرام، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فأربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم [2](إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم) له ولعياله، (موزعة [3] على المعاملين) في ذلك اليوم مع انضباطهم [4]، وإلا [5] ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه، كل ذلك مع شرائهم للقوت، أما للتجارة فلا بأس به مع الرفق كما دل عليه الخبر [6].
الثاني عشر - (ترك الربح على الموعود بالإحسان) بأن يقول له:

[1] الوسائل كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 2 - الحديث 2.
[2] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - الباب 10 - الحديث 1.
نص الحديث هكذا - عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: (ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم، وارفقوا بهم).
ففي الحديث الشريف لا يوجد لفظ (حرام) كما نقله الشهيد الثاني رحمه الله بل الموجود كلمة (ربا).
[3] بالنصب حال للنفقة أي حال كون النفقة موزعة على المعاملين في ذلك اليوم.
[4] أي مع حصر المعاملين ومعلوميتهم حتى توزع النفقة عليهم.
[5] أي وإن لم يكونوا محصورين ومعلومين.
[6] أي الخبر المذكور في هامش رقم [2].
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست