responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 291
فإن ذلك [1] موجب للبركة والزيادة، وكذا يستحب في القضاء والاقتضاء [2] للخبر [3].
الثامن - (تكبير المشتري ثلاثا، وتشهده الشهادتين بعد الشراء) وليقل بعدهما: اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا، فاجعل لي فيه رزقا ".
التاسع - (أن يقبض ناقصا، ويدفع راجحا، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا [4]، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال، لأنه الفاعل المأمور بذلك [5]، زيادة على كونه معطيا وآخذا [6].
العاشر - (أن لا يمدح أحدهما سلعته، و [لا] يذم سلعة
[1] أي المسامحة.
[2] المراد من (القضاء) هو الإقراض ومن (الاقتضاء) الاقتراض فالمعنى أنه يستحب لمن يقرض أن يكون سمحا وكذلك المقترض.
[3] الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 42 - الحديث 1 - 2 - 3.
[4] إذا كان العوضان حين المعاملة معلومين فلا مانع من إعطاء المشتري للبايع شيئا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره، لأنه غير داخل في المبيع، وكذا في صورة إعطاء البايع للمشتري مقدارا زائدا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره، فما دام العوضان معلومين لا مانع من النقيصة والزيادة، سواء كانت كثيرة، أم قليلة، معلومة، أم مجهولة، لأن الزيادة والنقيصة غير داخلة في المبيع.
[5] أي بإعطاء الزيادة.
[6] لأن من بيده الميزان هو المعطي للمثمن إلى المشتري وهو الأخذ للثمن منه
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست