وربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني [5] دون الأول [6]. ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع، لمنافاته [7] لمقتضى [8] العقد، إذ لا شئ في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل، وفيما [9] لو رضي به [10] المشتري بعد الكسر، وفيه أيضا نظر، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.
[1] وجه ثان لكون المؤنة على المشتري، فإن زوال المالية عن المكسور قد دخل على الطرفين وهما البايع والمشتري.
[2] أي (البايع والمشتري).
[3] أي سواء قلنا ببطلان البيع من أصله، أم من حين الكسر.
[4] أي حكم المؤنة.
[5] أي بطلان العقد من حين الكسر.
[6] أي بطلان العقد من أصله.
[7] أي (فساد الجميع).
[8] إذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن، ولا شئ هنا بعد فساد الجميع في مقابل الثمن.
[9] أي وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.
[10] أي (بالمبيع الفاسد).
فالمعنى أنه بناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع للمشتري ومصارف نقله عليه أيضا، لا على البايع.
[11] أي (للرضا).
[2] أي (البايع والمشتري).
[3] أي سواء قلنا ببطلان البيع من أصله، أم من حين الكسر.
[4] أي حكم المؤنة.
[5] أي بطلان العقد من حين الكسر.
[6] أي بطلان العقد من أصله.
[7] أي (فساد الجميع).
[8] إذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن، ولا شئ هنا بعد فساد الجميع في مقابل الثمن.
[9] أي وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.
[10] أي (بالمبيع الفاسد).
فالمعنى أنه بناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع للمشتري ومصارف نقله عليه أيضا، لا على البايع.
[11] أي (للرضا).