responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 257
لأنه قبل ولوج [1] الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا، ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا، أما مع حياته [2] فلا يجوز بيعها، (إلا في ثمانية مواضع) وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب.
(أحدها - في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا، أو ميتا)، أما مع الموت فموضع وفاق، وأما مع الحياة فعلى أصح القولين لإطلاق النص [3]، والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي [4] ثمنها زائدا على المستثنيات [5] في وفاء الدين.
(وثانيها - إذا جنت على غير مولاها) فيدفع ثمنها في الجناية، أو رقبتها إن رضي المجني عليه، ولو كانت الجناية على، مولاها لم يجز، لأنه لا يثبت له على ماله مال.
(وثالثها - إذا عجز مولاها عن نفقتها)، ولو أمكن تأديتها ببيع
[1] بضم الواو - كما سبق في التعليقة رقم - 3 - ص 256.
[2] أي حياة الولد.
[3] الوسائل كتاب التجارة: أبواب بيع الحيوان الباب 24 - الحديث 2.
[4] يمكن أن يكون من (وفي يفي) بمعنى ساوى وعدل.
ويمكن من (وفي يوفي توفية) مثل (زكى يزكي تزكية) بمعنى أعطاه حقه، ويمكن أن يكون من (أو في يوفي إيفاء) من باب الأفعال بنفس المعنى أي أعطاه حقه.
[5] المراد من المستثنيات الدار والخادم والمركوب والكتب وما ضاهاها اللائقة بحاله.
فإذا كان للمديون مال زائدا على هذه يجب عليه أداء الدين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست