responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 241
ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك [1]، ولا بعد في بطلانه [2] من ظرف أحدهما [3] دون الآخر، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا، وإلا [4] جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم [5] في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن.
(وكما يصح العقد من المالك، يصح من القائم مقامه وهم) أي القائم، جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه (ستة:
الأب، والجد له)
وإن علا، (والوصي) من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ (والوكيل) عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل، (والحاكم) الشرعي حيث تفقد الأربعة، (وأمينه) وهو منصوبة لذلك، أو ما هو أعم منه، (وبحكم الحاكم المقاص [6]) وهو من يكون له على غيره مال فيجحده، أو لا
[1] أي مع علم البايع بأن أحدهما غير قابل للملك.
[2] أي (البيع).
[3] وهو البايع لعلمه بالحال.
[4] أي إذا دفع الثمن.
[5] المراد مما تقدم (هو رجوع المشتري على البايع) وهو ما لو كانت العين موجودة، سواء كان المشتري عالما، أم جاهلا.
وعدم الرجوع مع تلفها لو كان عالما كما أفاده الأكثر، بخلاف ما لو كان جاهلا فإن له الرجوع ولو تلفت العين كما فيما نحن فيه.
[6] اسم فاعل من قاصه يقاصه. أصله قاصص اجتمعت الحرفان المتجانستان أدغمت الأولى في الثانية، بناء على قاعدتهم المشهورة، فاسم الفاعل والمفعول وزان واحد، لكنه يفرق بينهما بكسر الصاد الأولى في الفاعل، وفتحها في المفعول تقديرا
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست