(والنية) المشتملة على قصد الفعل على وجهه [4] متقربا، والمقارنة [5] للصيغة، (والتعيين للسبب) الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا، وسواء تغاير الجنس [6] أم لا كما يقتضيه الإطلاق [7] وصرح به في الدروس ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة،
[1] لأنه في حكم الاشتراء والاعتاق. فالاعتاق وقع لله تعالى.
[2] الوسائل 3 / 5 أبواب كتاب العتق.
[3] أوجه أربعة:
الأول: أن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
[4] من قصد الوجوب أو الاستحباب.
[5] عطف على (المشتملة).
[6] أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
[7] أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).
[2] الوسائل 3 / 5 أبواب كتاب العتق.
[3] أوجه أربعة:
الأول: أن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
[4] من قصد الوجوب أو الاستحباب.
[5] عطف على (المشتملة).
[6] أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
[7] أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).