responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 24
نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض، أو غيره أجزأ [1]، والنية هنا من الوكيل، ولا بد من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر ولو لحظة، لقوله صلى الله عليه وآله " لا عتق إلا في ملك " [2] وفي كونه هنا قبل العتق أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر أوجه [3] والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق.
(والنية) المشتملة على قصد الفعل على وجهه [4] متقربا، والمقارنة [5] للصيغة، (والتعيين للسبب) الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا، وسواء تغاير الجنس [6] أم لا كما يقتضيه الإطلاق [7] وصرح به في الدروس ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة،
[1] لأنه في حكم الاشتراء والاعتاق. فالاعتاق وقع لله تعالى.
[2] الوسائل 3 / 5 أبواب كتاب العتق.
[3] أوجه أربعة:
الأول: أن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
[4] من قصد الوجوب أو الاستحباب.
[5] عطف على (المشتملة).
[6] أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
[7] أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست