responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 239
(في ملكه) ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه، فإن أجاز صح البيع ولا خيار، (و) إن رد (تخير المشتري مع جهله) بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع، لتبعض الصفقة، أو الشركة (فإن) فسخ رجع كل مال إلى مالكه، وإن (رضي صح البيع في المملوك) للبائع (بحصته من الثمن)، ويعلم مقدار الحصة (بعد تقويمهما جمعيا، ثم تقويم أحدهما) منفردا، ثم نسبة قيمته [1] إلى قيمة المجموع، فيخصه [2] من الثمن مثل تلك النسبة، فإذا قوما جميعا بعشرين، وأحدهما بعشرة صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان، وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه [3] من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن [4] على ذلك التقدير [5] كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة.
وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما
[1] أي (المنفرد).
[2] أي (المشتري).
[3] أي (المشتري).
[4] كما لو اشتراه بعشرة. قيمة رخيصة حسب السوق في ذلك الوقت.
لكنه ترقى الآن، بما كان التفاوت بين معيبه وصحيحه أكثر من عشرة، كما لو كانت قيمته صحيحا أربعين، ومعيبا ثلاثين. فلو أراد أخذ نفس المقدار من التفاوت وهي عشرة لجمع المشتري بين الثمن وهو العشرة والمثمن وهو المبيع.
[5] أي على تقدير أخذ نفس التفاوت السوقي الآن. وهو مقدار العشرة في المثال.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست