responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 237
للمثل، أن القيمة أمر زائد على فوات العين الذي [قد] قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن، فالزائد بمنزلة ما رجع [1] عليه [2] به [3]، وقد حصل له في مقابله نفع، بل أولى. هذا إذا
حاصل ما أفاده (الشهيد الثاني) قدس سره في الإيراد على ما قيل:
أن لنا ضمانين: ضمانا لأصل العين، وضمانا للزيادة.
أما أصل العين فلا ضمان فيها لإقدامه على عدم ضمان البايع فيما إذا تلفت العين عنده.
وأما الزيادة فيرجع بها على البايع، لأن المشتري إنما أقدم على الشراء في إزاء الزيادة والنفع والاستفادة.
فليس إقدامه مجانا فهو مغرور من البايع فيشمله قاعدة (المغرور يرجع على من غر).
[1] فاعل رجع (المالك).
[2] أي (المشتري).
[3] أي (التلف) والباء سببية.
حاصل العبارة: أن المشتري يرجع على البايع بما اغترمه للمالك فقط، دون ما اغترمه في مقابلة العين.
ورجوع المشتري على البايع في الزيادة إنما هو في مقابلة رجوع المالك على المشتري في الزيادة.
فالمالك يرجع بالزيادة والأصل على المشتري.
أما المشتري فلا يرجع على البايع إلا في الزيادة فقط، دون الأصل، لتلفه في يده، فليس للمشتري الرجوع على البايع في أصل العين، بخلاف الزيادة فإن له الرجوع في مقابل رجوع المالك فيها على المشتري، لعدم إقدام المشتري على تلف الزيادة مجانا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست