responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 235
لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فإنه إنما دفعه عوضا عن شئ لم يسلم له.
(وإن تلف قيل) والقائل به الأكثر، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع: (لا رجوع به مع العلم) بكونه غير مالك ولا وكيل، لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة، بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا [1]، لما ذكرناه من الوجه [2] (وهو) مع بقاء العين في غاية البعد، ومع تلفه (بعيد مع توقع الإجازة) لأنه حينئذ لم يبحه له مطلقا [3]، بل دفعه متوقعا، لكونه عوضا عن المبيع، فيكون مضمونا له، ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه، فيكون مضمونا عليه، وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري، ومع تسليم الإباحة لم يحصل ما يوجب الملك، فيكون القول بجواز الرجوع به [4] مطلقا [5] قويا وإن كان نادرا، إن لم يثبت الإجماع على خلافه [6]، والواقع خلافه [7]، فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا، وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حال، فإنه
[1] أي سواء كان الثمن باقيا أم تالفا.
[2] المراد من الوجه (تسلط المشتري على الحق مع علمه بكونه غير مالك) فإن قانون (من أقدم) يشمله.
[3] أي حتى في (صورة انتظار وقوع الإجازة من المالك).
[4] أي (بالثمن).
[5] أي مع علم المشتري بكون البايع فضوليا وعدم علمه.
[6] أي على خلاف جواز الرجوع بالثمن مطلقا في صورة العلم وعدمه [7] أي لا إجماع على جواز الرجوع، بل هناك مخالف كما ذكره (الشارح) رحمه الله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست