responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 233
المتأخرة عنه حيث لم يجزها، وتصح السابقة [1]، لأن ملك الثمن المتوسط [2] يتوقف على صحة العقود السابقة، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن [3]. هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا كان [4] كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده، وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا، مثاله لو باع مال المالك بثوب، ثم باع الثوب بمائة، ثم باعه المشتري بمائتين، ثم باعه مشتريه بثلثمائة فأجاز المالك العقد الأخير، فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق، بل لا يصح سواه [5] ولو أجاز الوسط صح وما بعده كالمثمن. نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب، ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بفرس، فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه
[1] أي العقد الأول والثاني المفروض في المسألة.
[2] وهو العقد الثالث المفروض في المسألة.
فالمعنى أن المشتري الثالث لا يملك الثمن إلا بعد أن يكون المشتري الثاني قد ملك الثمن وكذا المشتري الثاني لا يملك الثمن إلا بعد تملك المشتري الأول الثمن وهذا لا يحصل إلا بإجازة المالك العقد الأول، أو المتأخر عنه.
[3] وهو الثمن الذي تترتب عليه العقود.
[4] اسم كان مستتر يرجع إلى (الثمن الأول) . أي كان الثمن الأول كالمثمن في صحة المجاز والعقود المترتبة عليه بعدا، دون العقود السابقة.
[5] من العقود السابقة التي وقعت على الثمن وهي ما وقع من بيعه سابقا وأما صحة شرائه وصحة البيع الأول الذي وقع على عين ومال المالك فهي لازمة لهذه الإجازة لأنه لو لم ينقل الثمن المذكور إلى ملكه. فكيف يجيز البيع الأخير إذ لا شك أن الانتقال إليه متوقف على العقد الأول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست