responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 230
والإجازة الحاصل من المبيع (للمشتري، ونماء الثمن المعين للبائع)، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر [1]، وإن ترتبت العقود على الثمن، أو المثمن، أو هما وأجاز الجميع صح أيضا، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن [2] صح في المجاز وما بعده من العقود [3]، أو الثمن [4] صح وما قبله [5].
والفرق [6] أن إجازة المبيع [7] توجب انتقاله [8] عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه، وتبطل السابقة لعدم .

[1] أي (يلزم العقد بالإجازة).
[2] بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).
[3] دون ما قبله من العقود.
[4] بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).
[5] دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.
[6] أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.
[7] المراد من المبيع (المثمن).
[8] مرجع الضمير (المبيع)
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست