responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 23
وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ قولان [1]. وإجزاؤه لا يخلو من قوة، دون المرهون إلا مع إجازة المرتهن، والمنذور [2] عتقه والصدقة [3] به [4] وإن كان معلقا بشرط لم يحصل [5] بعد على قول رجحه المصنف في الدروس [6].
(والخلو عن العوض) فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة، لعدم تمحض القربة. وفي انعتاقه بذلك نظر [7] وقطع المصنف في الدروس بوقوعه، وكذا لو قال له غيره: أعتقه عن كفارتك ولك علي كذا، واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا [8]،
[1] منشأهما: أنه بعد رق فيجوز للمولى التصرف فيه بالعتق.
ومن أنه متشبث بالحرية وفي طريقها فلا يجوز للمولى أن يتصرف فيه.
[2] بالجز عطفا على مدخول (دون): أي دون المنذور كما لو نذر المولى عتق عبده فإنه كالمرهون في عدم جواز جعله كفارة، لتعين عتقه بالنذر.
[3] بالجر أيضا عطفا على مدخول (دون) أي دون العبد الذي تعهد مولاه بالتصدق به في سبيل الله، فإنه كالمرهون أيضا في عدم جواز جعله كفارة لتعين عتقه في الصدقة.
[4] مرجع الضمير العبد المنذور، أي العبد الذي يتصدق به.
[5] أي وإن كان ذلك الشرط لم يحصل بعد فإنه لا يجوز جعله كفارة.
[6] ذهب جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم بجواز عتق العبد المنذور أي الذي تعهد مولاه ليتصدق به وإن كان معلقا على شرط والشرط لم يحصل بعد.
[7] لأن العتق المطلق لم يكن مقصوده، والعتق عن كفارته لا يقع شرعا، فإذا وقع العتق يكون من قبيل ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
[8] لا عن الكفارة ولا عن غيرها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست