responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 229
امتنع مالكه من القيام بحق نفقته، والطعام [1] عند المخمصة يشتريه خائف التلف، والمحتكر [2] مع عدم وجود غيره، واحتياج الناس إليه، ونحو ذلك.
(ويشترط في اللزوم الملك) لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض، (أو إجازة المالك) فبدونه يقع [3] العقد موقوفا على إجازة المالك، لا باطلا من أصله على أشهر القولين، (وهي) أي الإجازة اللاحقة من المالك (كاشفة عن صحة العقد) من حين وقوعه، لا ناقلة له من حينها، لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها كانت حاصلة إلا رضاء المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر [4] بالوفاء بالعقود، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو مع الآخر.
ووجه الثاني توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب، وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة (فالنماء) المنفصل (المتخلل) بين العقد
[1] بالجر عطفا على مدخول (الكاف) في قول (الشارح) رحمه الله (كمن أجبره الحاكم على بيع).
[2] على صيغة اسم المفعول وهو بالجر بناء على أنه صفة للموصوف المحذوف وهو (الطعام):
أي وكالطعام المحتكر.
فهذه الموارد كلها خارجة عن الإكراه بغير الحق، بل هي بحق.
[3] أي لزوم العقد يقع موقوفا على الإجازة، لا نفس العقد، فإنه قد وقع صحيحا ولا يقع ثانيا.
[4] لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1].

[1] المائدة: الآية 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست