responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 192
(وصدقة السر أفضل) إذا كانت مندوبة، للنص عليه في الكتاب [1] والسنة [2]، (إلا أن يتهم بالترك) فالاظهار أفضل، دفعا لجعل عرضه [3] عرضة [4] للتهم، فإن ذلك [5] أمر مطلوب شرعا، حتى للمعصوم، كما ورد في الأخبار [6]، وكذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها، لما فيه [7] من التحريض على نفع الفقراء (الثاني - الهبة: وتسمى نحلة وعطية وتفتقر إلى الإيجاب) وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض، كوهبتك و ملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيتها [8]، ونحو ذلك، (والقبول) وهو اللفظ الدال على الرضا، (والقبض بإذن الواهب) إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل، (ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إذن فيه ولا مضي زمان) يمكن فيه قبضه، لحصول
مجانا أي بلا عوض دنيوي.
[1] كقوله تعالى جل شأنه: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) البقرة: الآية 271.
[2] في قوله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب الوسائل أبواب الصدقات المندوبة باب 14 حديث 10.
[3] بالكسر هو ما يصونه الإنسان لنفسه، أو سلفه، ويفتخر به من حسب أو شرف جمعه أعراض.
[4] بضم العين بمعنى معرضا.
[5] أي الدفع عن العرض أمر مطلوب شرعا.
[6] الوسائل أبواب الصدقات المندوبة باب 13.
[7] مرجع الضمير (الإظهار).
[8] مرجع الضمير (الهبة) فالقيد راجع إلى العبارة الأخيرة وهو (هذا لك)
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست