responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 19
نسب القول به إلى الشيخ، وجعل الرواية به مقطوعة [1]، وحينئذ [2] فالاستحباب أقوى، ولا فرق بين النائم كذلك [3] عمدا وسهوا، وفي إلحاق السكران به قول ضعيف [4]، وكذا من تعمد تركها [5]، أو نسيه [6] من غير نوم، ولا يلحق به ناسي غيرها [7] قطعا، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، أولا [8] بناء على أنه كفارة فلا كفارة [9] في تركها وجهان أجودهما الثاني [10] ولو سافر فيه مطلقا [11] أفطره وقضاه، وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة،
[1] أي مقطوعة السند. راجع الوسائل 8 / 29 أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[2] أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
[3] أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
[4] لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.
[5] يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
[6] أي نسي فعل العشاء. فإلحاقه بالنائم ضعيف.
[7] أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها [8] جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
[9] في نسخة: (ولا كفارة).
[10] لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
[11] اضطراريا أم اختياريا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست