[1] أي مقطوعة السند. راجع الوسائل 8 / 29 أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[2] أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
[3] أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
[4] لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.
[5] يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
[6] أي نسي فعل العشاء. فإلحاقه بالنائم ضعيف.
[7] أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها [8] جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
[9] في نسخة: (ولا كفارة).
[10] لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
[11] اضطراريا أم اختياريا.
[2] أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
[3] أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
[4] لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.
[5] يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
[6] أي نسي فعل العشاء. فإلحاقه بالنائم ضعيف.
[7] أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها [8] جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
[9] في نسخة: (ولا كفارة).
[10] لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
[11] اضطراريا أم اختياريا.