responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 18
دقيقا) نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه، وجزم به في الدروس ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام [1]، وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب فالقول بالاستحباب أوجه [2]، وفي الرواية [3] تصريح بالعالم، وأطلق الأكثر ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم [4]، ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن، وعدة الوفاة وغيرها [5] وفي حكمها ذات البعل وهو مصرح في الرواية [6]، ولا بين المدخول بها وغيرها والدقيق في الرواية والفتوى مطلق [7]. وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة وهو دقيق الحنطة والشعير.
(ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما) ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب، لأنه مقتضى الأمر [8]. وفي الدروس
[1] الوسائل باب 36 أبواب الكفارات.
[2] للتسامح في أدلة السنن.
[3] التي هي مدرك الحكم المذكور.
[4] هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره:
أن لفظة الكفارة تشعر بأن هناك ذنبا وهو خاص بالعالم وأجاب (الشارح) رحمه الله بأن الكفارة تصدق على مطلق استتار ما فرط من الإنسان من هفوة سواء كان عن علم وعمد أو عن جهل وسهو. فكأن الكفارة تدارك لما فات على الإنسان وفتق لما خرقه، اختيارا أم عن غير اختيار.
[5] كعدة المنقطعة والأمة على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
[6] المتقدمة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام.
[7] يشمل دقيق الحنطة والشعير والذرة ونحوها.
[8] المستفاد من قوله (أصبح صائما) فهو خبر معناه الأمر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست