responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 179
كذلك [1] كالميت لم يصح مطلقا [2]، فإن ابتدأ به بطل الوقف، وإن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط، وإن ضمه إلى موجود بطل فيما يخصه خاصة على الأقوى، (ولا على) من لا يصح تملكه شرعا مثل (العبد) وإن تشبث بالحرية كأم الولد، وجبريل) وغيره من الملائكة والجن والبهائم، ولا يكون وقفا على سيد [3] العبد ومالك الدابة عندنا، وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة، والدابة المعدة لنحو ذلك أيضا لأنه كالوقف على تلك المصلحة.
ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد والمشهد والقنطرة، نبه على صحته وبيان وجهه بقوله (والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة) وقف (على المسلمين) وإن جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم، (إذ هو مصروف إلى مصالحهم)، وإنما أفاد تخصيصه بذلك [4] تخصيصه ببعض مصالح المسلمين وذلك لا ينافي الصحة، ولا يرد أن ذلك [5] يستلزم جواز الوقف على البيع [6] والكنائس، كما يجوز الوقف على أهل الذمة. لأن
[1] أي عادة.
[2] لا ابتداء ولا تبعا.
[3] أي لو وقف على العبد، أو على الدابة فإن الوقف لا ينصرف إلى سيد العبد أو إلى مالك الدابة عندنا.
[4] أي بالقناطر والمساجد.
[5] أي صحة الوقف على المساجد والقناطر.
[6] البيع جمع بيعة بفتح الباء وسكون الياء: محل عبادة اليهود، كما وأن كالكنائس جمع الكنيسة، وهي محل عبادة النصارى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست