responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 178
عزل المشروط في العقد، وله [1] عزل المنصوب من قبله [2] لو شرط النظر لنفسه فولاه [3]، لأنه وكيل، ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد، لأنه جرى بالغبطة في وقته إلا أن يكون في زمن خياره [4] فيتعين عليه الفسخ. ثم إن شرط له شئ عوضا عن عمله لزم، وليس له غيره، وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد [5] الأجرة به.
(وشرط الموقوف عليه وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه فلا يصح)، الوقف (على المعدوم ابتداء) بأن يبدأ به، ويجعله من الطبقة الأولى، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه [6] مثلا، (ويصح تبعا) بأن يوقف عليه وعلى من يتجدد من ولده، وإنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد أما ما لا يمكن وجوده
[1] مرجع الضمير (الواقف).
[2] مرجع الضمير (الواقف) فالمعنى أن الواقف لو شرط التولية لنفسه في متن العقد ثم بعد ذلك عين شخصا للتصرف عنه في إرادة الوقف فله أن يعزل الشخص المتعين من قبله في التصرف في إدارة الوقف.
بخلاف ما لو عين الشخص متوليا له ناظرا في متن العقد، فإنه لا يصح للواقف عزل هذا الشخص.
[3] أي فوض إليه أمر الوقف.
[4] مرجع الضمير (الناظر والمتولي) سواء كان الواقف أم غيره.
ولا يخفى أن المراد من الناظر هنا هو المتولي من دون فرق بينهما.
لكنه قد اصطلح في عرفنا الحاضر بالفرق بين المتولي والناظر.
[5] أي مع قصد الناظر الأجرة لنفسه بعمله.
[6] مرجع الضمير (الشخص الموجود).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست