responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 176
وهو ممكن، (ولو وقف ما لا يملكه وقف [1] على إجازة المالك) كغيره [2] من العقود. لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح. ويحتمل عدمها [3] هنا وإن قيل به في غيره لأن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم، لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه، وتوقف المصنف في الدروس، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشئ، وكذا في التذكرة. وذهب جماعة إلى المنع هنا، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوي المنع، لعدم صحة التقرب بملك الغير.
(ووقف المشاع جائز كالمقسوم)، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به، وقبضه [4] كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا [5]، والأقوى أن ذلك [6] في المنقول، وغيره [7] لا يتوقف على إذن الشريك، لعدم [8] استلزام
[1] أي توقف وقف ما لا يملكه على إجازة المالك.
[2] مرجع الضمير (الوقف).
[3] مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
[4] مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
[5] أي منقولا كان، أو غير منقول.
[6] أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
[7] مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
[8] كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست