(ووقف المشاع جائز كالمقسوم)، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به، وقبضه [4] كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا [5]، والأقوى أن ذلك [6] في المنقول، وغيره [7] لا يتوقف على إذن الشريك، لعدم [8] استلزام
[1] أي توقف وقف ما لا يملكه على إجازة المالك.
[2] مرجع الضمير (الوقف).
[3] مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
[4] مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
[5] أي منقولا كان، أو غير منقول.
[6] أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
[7] مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
[8] كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم
[2] مرجع الضمير (الوقف).
[3] مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
[4] مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
[5] أي منقولا كان، أو غير منقول.
[6] أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
[7] مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
[8] كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم