[1] الوسائل المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الحديث 3 باب 3.
[2] أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
[3] أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
[4] مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
[5] أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
[6] اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
[7] مرجع الضمير (الحاجة).
[8] المغني لابن قدامة ج 5 ص 495.
[9] المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6 [10] مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
[11] فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.
[2] أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
[3] أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
[4] مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
[5] أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
[6] اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
[7] مرجع الضمير (الحاجة).
[8] المغني لابن قدامة ج 5 ص 495.
[9] المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6 [10] مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
[11] فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.