responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 172
شارك، أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي [1] والمشهور اتباع شرطه [2]، ويعتبر حينئذ [3] قصور ماله عن مؤنة سنة فيعود عندها [4] ويورث [5] عنه لو مات وإن كان [6] قبلها [7]، ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط كما فعل النبي [8] صلى الله عليه وآله بوقفه، وكذلك فاطمة [9] عليها السلام، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به [10]. ولو وقف على نفسه وغيره صح نصفه على الأقوى إن اتحد، وإن تعدد فبحسبه [11]، فلو كان جمعا كالفقراء
[1] الوسائل المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الحديث 3 باب 3.
[2] أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
[3] أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
[4] مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
[5] أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
[6] اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
[7] مرجع الضمير (الحاجة).
[8] المغني لابن قدامة ج 5 ص 495.
[9] المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6 [10] مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
[11] فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست